هذا حديث صحيح.
ويقال: كان قبر أمه بالأبواء، فمر به عام الحديبية، ويروى أنه زار قبر أمه في ألف مقنع، أي: في ألف فارس مغطى بالسلاح.
قال رحمه الله: زيارة القبور مأذون فيها للرجال، وعليه عامة أهل العلم، أما النساء، فقد روي عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ ص: 464 ] أبي هريرة "لعن زوارات القبور".
وعن ، قال: ابن عباس "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج".
فرأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص في زيارة القبور، فلما رخص عمت الرخصة الرجال والنساء، ومنهم من كرهها للنساء، لقلة صبرهن، وكثرة جزعهن.
أما فلا رخصة لهن فيه، قالت اتباع الجنازة، أم عطية: [ ص: 465 ] . "نهينا عن اتباع الجنازة، ولم يعزم علينا".
ويروى عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة، فرأى نسوة، قال: "ارجعن موزورات غير مأجورات".
وروي عن قال: توفي عبد الله بن أبي مليكة، عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي، فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت أتت قبر عائشة فقالت: عبد الرحمن،
وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا [ ص: 466 ] فلما تفرقنا كأني ومالكا
لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
ثم قالت: لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك.
ويكره وأن ينقل عن مكانه بعد ما دفن لغير حاجة، نقل الميت من بلد إلى آخر، جابر: لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى مناد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. [ ص: 467 ] . قال
وقال جابر: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولا، فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه.
وروي أن سعد بن أبي وقاص، ماتا وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بالعقيق، فحملا إلى المدينة، ودفنا بها، وحمل من الجرف، والاختيار هو الأول. [ ص: 468 ] . أسامة بن زيد