2265 - وفي حديث حسان بن إبراهيم الكرماني قال: أخبرنا عن عبد الملك، العلاء قال: سمعت مكحولا، يقول: عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي أمامة الباهلي فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة". "لا يكون الحيض للجارية، والثيب أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام،
2266 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أحمد [ ص: 171 ] بن عبيد قال: أخبرنا الباغندي محمد بن سليمان قال: حدثنا عمرو بن عوف قال: حدثنا فذكره. حسان بن إبراهيم،
2267 - وفيما قرأت على قال: قال أبي عبد الرحمن السلمي : علي بن عمر الحافظ هذا رجل مجهول، عبد الملك والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، لم يسمع من ومكحول شيئا ، والله أعلم. أبي أمامة
2268 - وروينا عن ، أنه قال: البخاري العلاء بن كثير، عن منكر الحديث. مكحول،
2269 - قال : وروي ذلك من أوجه أخر كلها ضعيف. الإمام أحمد
2270 - وروي عن علي، وشريح في أقل العدة، ما يؤكد قول في أقل الحيض. الشافعي
2271 - قال ، ونحن نقول بما روي عن الشافعي علي، لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يجعل للحيض وقتا.
2272 - وذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش.
2273 - وروينا عن أنه قال: أدنى وقت الحيض يوم. عطاء،
2274 - وعن أكثر الحيض خمسة عشر. عطاء:
2275 - وعن قال: تجلس خمسة عشر . الحسن البصري
[ ص: 172 ] 2276 - وروينا عن عطاء، في النفساء: أنها تتربص ما بينها، وبين شهرين. والشعبي
2277 - وروينا عن ، أنها تنتظر أربعين يوما. ابن عباس
2278 - وروي ذلك، عن عمر، وعثمان بن أبي العاص، . وأنس بن مالك
2279 - وحديث يؤكده. أم سلمة
2280 - وإليه ذهب في أكثر النفاس. أحمد بن حنبل