2240 - قال : وروى الإمام أحمد عن أبو يوسف، أبي أيوب الأفريقي، عن عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم: جابر، "أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة".
2241 - أخبرناه أبو الحسن: علي بن أحمد بن محمد بن سابق البخاري ، قدم علينا حاجا قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزداد قال: حدثنا أبو يعلى النهشلي قال: قرئ على وأنا حاضر، قيل له: حدثكم بشر بن الوليد الكندي، عن أبو يوسف القاضي، عبد الرحمن بن زياد يعني الأفريقي فذكره.
2242 - وأبو يوسف ثقة، إذا كان يروي عن ثقة .
[ ص: 167 ] 2243 - إلا أن الأفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح.
2244 - وابن عقيل مختلف في جواز الاحتجاج به، والله أعلم.
2245 - أخبرنا أبو سعيد في كتاب علي، وعبد الله قال: حدثنا قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع ، عن الشافعي عن ابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، علي قال: أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف "المستحاضة تغتسل لكل صلاة" علي.
2246 - وروى معقل الخثعمي، عن علي قال: "المستحاضة إذا انقضت حيضتها اغتسلت كل يوم".
2247 - واحتج لأحد قوليه في مسألة التلفيق بما روى عن الشافعي قال: ابن عباس ثم تصلي. إذا رأيت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة فلتغتسلي
[ ص: 168 ]