2147 - ورواه ، عن جرير بن عبد الحميد منصور بإسناده عن قالت: عائشة "كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر بإزار ، ثم يباشرها".
2148 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن منصور بن محمد، وحسين بن محمد قالا: حدثنا قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم جرير، رواه في الصحيح عن مسلم إسحاق وأخرجاه من حديث ، عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت الحارث
2149 - والكلام في كفارة من أتى حائضا ذكره في كتاب النكاح ، فأخرناه إليه. الشافعي
[ ص: 142 ]