74 - باب الغسل من غسل الميت
2109 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: قال الربيع ، رحمه الله: "وأولى الغسل عندي أن يعمل بعد غسل الجنابة، الشافعي ، ولا أحب تركه بحال". الغسل من غسل الميت
2110 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني.
2111 - فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبته ، وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه ، فإنهما في حديث واحد.
2112 - وقال في غير هذه الرواية: وإنما لم يقو عندي أن يروى عن سهيل ، عن ، عن أبي صالح ، ويدخل بعض الحفاظ بين أبي هريرة وبين أبي صالح. : أبي هريرة إسحاق مولى زائدة ، فدل أن لم يسمعه من أبا صالح . أبي هريرة
2113 - وليس معرفتي بإسحاق مولى زائدة مثل معرفتي بأبي صالح ، ولعله أن يكون ثقة.