1927 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد ، قال: أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع بلاغا، عن الشافعي خالد الواسطي، عن ، عن عطاء بن السائب عن أبي البختري، علي: في قال: "ينزح حتى تغلبهم". الفأرة تقع في البئر. فتموت
1928 - قال : ولسنا، ولا إياهم يقول بهذا. الشافعي
1929 - أما نحن فنقول: بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين ، لم يحمل نجسا".
1930 - وأما هم فيقولون: ينزح منها عشرون ، أو ثلاثون دلوا .
[ ص: 97 ] 1931 - قال وهذا عن أحمد: علي، منقطع.
1932 - واختلف في إسناده ، فقيل: هكذا وقيل: عن عن عطاء بن السائب، ميسرة، أن عليا قال ذلك.
1933 - وقيل عن عطاء بن ميسرة.
1934 - قال في القديم: روى الشافعي ابن أبي يحيى، عن عن أبيه، أن جعفر بن محمد، قال: "إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها ، نزح منها دلو أو دلوان. فإن تنفخت ، نزح منها خمسة أو سبعة". علي بن أبي طالب
1935 - وهذا أيضا منقطع.
1936 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع جوابا عن احتجاج من احتج بالأثر عن الشافعي علي، ، قلت: فتخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قول غيره؟ قال: لا. قلت: قد فعلت ، وخالفت مع ذلك وابن عباس عليا، ، فزعمت أن وابن عباس عليا قال: "إذا وقعت الفأرة في البئر ، نزح منها سبعة أو خمسة أدلاء"، وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين ، وزعمت أن ، نزح ابن عباس زمزم من زنجي وقع فيها ، وأنت تقول: يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا، وهذا عن علي، غير ثابت. وابن عباس
1937 - قال ترك أحمد: القول بحديث الطحاوي بئر بضاعة ، وحملها على ما يعلم جيران بئر بضاعة من حالها خلاف ما قال .
[ ص: 98 ] 1938 - وترك حديث القلتين. وحمله على الماء الذي يجري ، ولا معنى للقدر فيه عنده ، إذا كان جاريا.
1939 - واحتج بما روينا عن علي، وإسنادهما مختلف فيه، وهو لا يقول بما رواه عن وابن الزبير، علي في الفأرة.
1940 - ثم روى عن في السنور ، ونحوها ، ينزح منها أربعون دلوا ، وفي الدجاجة ينزح سبعون دلوا. الشعبي
1941 - وعن في السنور، والجراد: أربعون دلوا ، وقال مرة: ينزح منها دلاء. إبراهيم
1942 - وعن حماد في الدجاجة: أربعون أو خمسون.
1943 - وترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل به.
1944 - وترك الأثر الذي رواه عن علي، فلم يقل به.
1945 - ثم روى أقاويل، بعض أهل العلم ، فخالفهم في بعضها ، وأخذ بقول من أحدث في الماء من قبله ، تقديرا لازما.
1946 - ثم زعم أنه يتبع الآثار ، وهو فيما روينا يتركها. والله المستعان.
[ ص: 99 ]