40 - باب المرأة ليس عليها نقض ضفرها
1426 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عبيد الله بن رافع، عن رافع، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"، أو قال: "فإذا أنت قد طهرت". أم سلمة رواه عن [ ص: 480 ] في الصحيح، عن مسلم وغيره، عن أبي بكر بن أبي شيبة سفيان بن عيينة.
[ ص: 481 ]