20713 - وسئل عن الحديث المرفوع، فقال: أنا أذهب، إلى حديث أحمد بن حنبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حين أمر بشرائها وكان ذلك برضاها فيما نحسب، والله أعلم. بريرة
20714 - قال في القديم: أخبرنا الشافعي قال: سمعت سفيان - وثبتنيه الزهري - يذكر عن نبهان، مولى معمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معها، وأنها سألته: أم سلمة " " كم بقي عليك من كتابك؟ . . فذكر شيئا قد سماه وأنه عنده فأمر به أن تعطيه أخاها أو ابن أخيها، وألقت الحجاب واستترت منه، وقالت: " عليك السلام " .
20715 - وذكر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابن عباس " إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه " [ ص: 450 ] .
20716 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا ، أخبرنا أبو النضر أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا ، حدثنا المزني ، عن الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري نبهان ، مولى ، فذكر الحديث بنحوه، وقال: قال أم سلمة : فسمعت سفيان ، وسمعه الزهري . معمر
20717 - قال في القديم: ولم أحفظ عن الشافعي ، عن سفيان سماعه من الزهري نبهان ، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين، والله أعلم.
20718 - قال : أراد هذا، وحديث أحمد في المكاتب. وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا، وحديث عمرو بن شعيب نبهان قد ذكر فيه سماع معمر من نبهان، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه. أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره، والله أعلم. الزهري
20719 - قال : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يرحمهن الله وخصهن به، وفرق بينهن، وبين النساء إن اتقين. ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها، ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أم سلمة سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها. وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.
[ ص: 451 ]