الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
20713 - وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث المرفوع، فقال: أنا أذهب، إلى حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حين أمر بشرائها وكان ذلك برضاها فيما نحسب، والله أعلم.

20714 - قال الشافعي في القديم: أخبرنا سفيان قال: سمعت الزهري - وثبتنيه معمر - يذكر عن نبهان، مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معها، وأنها سألته: " كم بقي عليك من كتابك؟ " . . فذكر شيئا قد سماه وأنه عنده فأمر به أن تعطيه أخاها أو ابن أخيها، وألقت الحجاب واستترت منه، وقالت: " عليك السلام " .

20715 - وذكر ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه " [ ص: 450 ] .

20716 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن نبهان ، مولى أم سلمة ، فذكر الحديث بنحوه، وقال: قال سفيان : فسمعت الزهري ، وسمعه معمر .

20717 - قال الشافعي في القديم: ولم أحفظ عن سفيان ، عن الزهري سماعه من نبهان ، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين، والله أعلم.

20718 - قال أحمد : أراد هذا، وحديث عمرو بن شعيب في المكاتب. وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا، وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه. أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره، والله أعلم.

20719 - قال الشافعي : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يرحمهن الله وخصهن به، وفرق بينهن، وبين النساء إن اتقين. ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها، ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها. وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.

[ ص: 451 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية