20706 - قال : وقد روى أحمد ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عباس " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " .
20707 - وبهذا الإسناد قال: . " يؤدي المكاتب بحصته ما أدى دية حر وما بقي دية عبد"
20708 - والحديث الأول من أفراد ، والحديث الثاني قد رواه حماد بن سلمة وهيب ، عن ، عن أيوب ، عن عكرمة علي مرفوعا، ورواية ، عن عكرمة علي ، مرسلا.
20709 - ورواه ، حماد بن زيد ، عن وإسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا [ ص: 449 ] . عكرمة
20710 - وروي عن ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، مرفوعا في الدية. واختلف فيه على ابن عباس عن هشام الدستوائي يحيى . فرفعه عنه جماعة، ووقفه على بعضهم. ابن عباس
20711 - ورواه علي بن المبارك ، عن يحيى مرفوعا، ثم قال يحيى : قال ، عن عكرمة : " ابن عباس " . يقام عليه حد المملوك
20712 - وهذا يخالف رواية في النص والرواية المرفوعة في القياس. حماد بن سلمة