5 - تدبير الصبي الذي لم يبلغ
20640 - علق فيه في كتاب الشافعي على حديث البويطي رضي الله عنه في وصية الغلام. عمر بن الخطاب
20641 - وهو فيما أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، عن مالك ، عن أبيه : أن عبد الله بن أبي بكر عمرو بن سليم الزرقي ، أخبره أنه: قيل : إن هاهنا لعمر بن الخطاب من غسان، ووارثه غلاما يباع لم يحتلم بالشام ، وهو ذو مال، وليس هاهنا إلا ابنة عم له. فقال : " فليوص لها " ، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. عمر بن الخطاب
20642 - قال عمرو بن سليم : فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم .
20643 - وهذا وإن كان مرسلا من جهة أن عمرو بن سليم لم يدرك أيام ففيه قوة من حيث أنها كانت أم عمر عمرو ، والغالب أنه أخذه عن أمه ، التي وقعت الوصية لها، والله أعلم.
20644 - قال ابن المنذر : روينا في إجازة وصية الصبي عن قال: وهو قول عمر بن الخطاب شريح ، ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري وعطاء ، ، والشعبي والنخعي .
20645 - قال ابن المنذر : روينا عن ، أنها لا تجوز، وبه قال ابن عباس ، الحسن البصري ومجاهد .
[ ص: 437 ]