20606 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : قال لي بعض من خالفنا في المدبر: على أي شيء اعتمدت؟ قلت: "على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قطع الله بها عذر من علمها" . الشافعي
20607 - قال: فعندنا فيها حجة ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثكم باعه، ولم يسأله صاحبه بيعه؟ قلت: " نعم، العلم يحيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو بأمره؟ " .
20608 - قال: فبأيهما باعه؟.
20609 - قلت: " أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه ثمنه إلى صاحبه الذي دبره، فإنه دبره، وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين دبره، وكان يريد [ ص: 429 ] بيعه إما محتاجا إلى بيعه، وإما غير محتاج، فأراد الرجوع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فباعه. فكان بيعه دلالة على أن بيعه جائز له إذا شاء، وأمره: إذا كان محتاجا أن يبدأ بنفسه فيمسك عليها، نرى ذلك لئلا يحتاج إلى الناس ".
20610 - قال : قال قائل: روينا عن الشافعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أبي جعفر محمد بن علي وذكره في كتاب القديم، عن باع خدمة المدبر ، عن حجاج بن أرطأة . أبي جعفر
20611 - قال : فقلت له: " ما روى هذا، عن الشافعي ، فيما علمت أحدا يثبت حديثه، ولو رواه من ثبت حديثه ما كان فيه لك الحجة من وجوه " . أبي جعفر
20612 - قال: وما هي؟.
20613 - قلت: "أنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره، فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت؟ " .
20614 - قال : " ولو ثبت كان يجوز أن أقول: باع النبي صلى الله عليه وسلم رقبة مدبر كما حدث الشافعي ، وخدمة مدبر كما حدث جابر ". محمد بن علي
20615 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: أتقول: إن بيعه خدمة المدبر جائز. قالا: لا ، لأنها غرر. قلت: " فقد خالفت ما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم" قال: فلعله باعه من نفسه؟ قلت: " يسمي: باعه بثمان مائة درهم من جابر نعيم بن النحام ، ويقول: عبد قبطي يقال له: يعقوب مات عام أول في إمارة ، فكيف توهم أنه باعه من نفسه؟ "، وقلت له: روى ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد فقلت: " مرسل. وقد رواه معه عدد فطرحته، وروايته يوافقه عليها عدد [ ص: 430 ] منها حديثان متصلان أو ثلاثة صحيحة ثابتة، وهو لا يخالفه فيه أحد برواية غيره، وأردت تثبيت حديث رويته عن أبو جعفر ، ويخالفه فيه أبي جعفر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أصحابه شيئا لا يخالفه فيه غيره، لزمك، وقد باعت جابر مدبرا لها فكيف خالفتها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تروون عن عائشة ، عن امرأته، عن أبي إسحاق شيئا في البيوع تزعم، وأصحابك أن القياس غيره وتقول: لا أخالف عائشة ، ثم تخالفها، ومعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس ". عائشة
20616 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فهو قول أكثر الفقهاء؟ قلت: "بلى قول أكثر الفقهاء أن يباع" .
20617 - قال: لسنا نقوله ولا أهل المدينة .
20618 - قلت: " ، جابر بن عبد الله وعائشة ، وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهم يبيعه وابن المنكدر بالمدينة ، وعطاء ، ، وطاوس ومجاهد ، وغيرهم من المكيين وعندك بالعراق من يبيعه، وقول أكثر التابعين ببيعه، فكيف ادعيت فيه الأكثر، والأكثر ممن مضى عليك مع أن لا حجة لأحد مع السنة، وبسط الكلام فيه وفي القياس" .