الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4 - من يعتق بالملك

20471 - أما عتق الولد على والده، والوالد على ولده فإن الشافعي رحمه الله كان يقول به وعلل فقال: ولا يثبت له ملك على شيء خلق منه، كما إذا ملك نفسه عتق.

20472 - ويدل عليه من طريق الإخبار ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا موسى بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه، فيعتقه " رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة .

20473 - ويحتمل أن يكون المراد بقوله "فيعتقه" أي بما فعل من اشترائه؛ وذلك لذهاب أكثر أهل العلم إلى عتقه بالملك من غير إعتاق جديد.

20474 - وقد روينا عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال: قال عمر بن الخطاب : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " .

20475 - وقال مرة : "أو ذا محرم" . شك الضحاك .

20476 - هكذا رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن أبي عوانة ، عن الحكم .

[ ص: 406 ] 20477 - وقال أبو الوليد الطيالسي : قرأت في كتاب أبي عوانة بهذا الإسناد عن عمر قال: " لا يسترق ذو رحم " .

20478 - ويشبه أن يكون المراد به: الوالدين والمولودين. فراويه إبراهيم النخعي ، وكان يقول: "لا يعتق إلا الولد والوالد".

التالي السابق


الخدمات العلمية