4 - من يعتق بالملك
20471 - أما فإن عتق الولد على والده، والوالد على ولده رحمه الله كان يقول به وعلل فقال: ولا يثبت له ملك على شيء خلق منه، كما إذا ملك نفسه عتق. الشافعي
20472 - ويدل عليه من طريق الإخبار ما أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة جرير ، عن ، عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه، فيعتقه " رواه في الصحيح عن مسلم . عبد الله بن أبي شيبة
20473 - ويحتمل أن يكون المراد بقوله "فيعتقه" أي بما فعل من اشترائه؛ وذلك لذهاب أكثر أهل العلم إلى عتقه بالملك من غير إعتاق جديد.
20474 - وقد روينا عن الحكم ، عن ، عن إبراهيم الأسود قال: قال : " عمر بن الخطاب " . من ملك ذا رحم محرم فهو حر
20475 - وقال مرة : "أو ذا محرم" . شك الضحاك .
20476 - هكذا رواه ، عن أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن أبي عوانة الحكم .
[ ص: 406 ] 20477 - وقال : قرأت في كتاب أبو الوليد الطيالسي بهذا الإسناد عن أبي عوانة قال: " عمر " . لا يسترق ذو رحم
20478 - ويشبه أن يكون المراد به: الوالدين والمولودين. فراويه ، وكان يقول: "لا يعتق إلا الولد والوالد". إبراهيم النخعي