20399 - وأخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة أبي المهلب ، : " أن رجلا من عمران بن حصين الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك، وليس مال غيرهم . أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك، وليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة " عن أخرجه في الصحيح من حديث مسلم . عبد الوهاب الثقفي
20400 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع ، رحمه الله: وبهذا كله نأخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي
20401 - ثم ذكر مذهب نفسه، ثم مذهب غيره في استسعاء العبد في باقيه.
20402 - ثم قال: وسمعت من، يحتج بأن روي عن رجل، عن ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة النضر بن أنس ، عن ، عن بشير بن نهيك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة " " في العبد بين اثنين يعتقه أحدهما وهو معسر يسعى .