2 - عتق الشريك، وما في الاستسعاء
20389 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالوا: حدثنا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق " أخرجه ، البخاري في الصحيح من حديث ومسلم . مالك
20390 - وهذا حديث قد رواه جماعة من الثقات، عن ، ثم في رواية بعضهم ما دل أنه إذا كان موسرا عتق كله يوم تكلم بالعتق. نافع
20391 - وفي رواية بعضهم: " " فيدفع ثمنه إلى شركائه، وأعتق في مال الذي أعتقه [ ص: 391 ] .
20392 - وفي رواية بعضهم قال: " فيعطي شركاءه حصصهم، ويخلى سبيل المعتق . "
20393 - وقال بعضهم: " فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل " .
20394 - فكأنهم لم يراعوا هذا، وإنما راعوا حصول العتق في الجملة، ووجوب الضمان إذا كان موسرا، والله أعلم.