20348 - وأخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي ، عن شعبة قال: سمعت سلمة بن كهيل ، يحدث عن الشعبي أو ابن الخليل: " أبي الخليل علي ، فأمر أن يقترعوا، فأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية " . أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فلم يدر لمن الولد، فاختصموا إلى
20349 - قال : وليسوا يقولون بهذا، وهم يثبتون هذا عن الشافعي علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه، ولو ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به.
20350 - قال : هذا حديث قد اختلف في إسناده وفي رفعه، وقد ذكرناه بالشرح في كتاب السنن. أحمد
20351 - قال : ونحن نقول بدعاء القافة له، فإن ألحقوه بأحدهما فهو ابنه، وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا إرث له، ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء. الشافعي
20352 - وقد ذكر هذه الرواية عن الشافعي علي في القديم، ثم قال: ولو عرفناها أخذنا بها، وكانت الحجة فيها، وإنما احتججنا بروايتهم عليهم أنهم يثبتون مثلها، ثم يدعونها.