20294 - ورواه ، عن أحمد بن حنبل وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: عبد الرزاق " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فيستهما عليها " .
20295 - أخبرناه ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، أحمد بن حنبل قالا: حدثنا وسلمة بن شبيب ، فقال: عن عبد الرزاق ، هكذا، وقال في حديث أحمد سلمة : إذا أكره الاثنان على اليمين.
20296 - وقد روى ، عن سماك بن حرب قال: أتي حنش علي ببغل في السوق، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب، ونزع على ما قال خمسة يشهدون، وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين، فقال علي : إن فيه قضاء [ ص: 360 ] وصلحا، أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا اثنان، فإن أبيتما إلا القضاء بالحق، فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاحنتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف، فقضى بهذا وأنا شاهد ".
20297 - وهذا فيما أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو الوليد عبد الله بن محمد قال: قال وهو أبو عبد الله محمد بن نصر : حدثنا حامد بن عمر حدثنا ، عن أبو عوانة سماك .
20298 - قال : يحتمل أن يكون الحديث المرفوع ورد في مثل هذا، وهو أنه أسقط البينتين عند التعارض، ثم تنازعا في اليمين فأقرع بينهما، والله أعلم. أحمد
20299 - وللشافعي قول آخر: أنه يقضي بينهما نصفين؛ لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء.
20300 - وروينا عن أنه قضى بينهما نصفين في فرس واحدة مع رجل، وأقام كل واحد منهما بينة أنه أنتج عنده. أبي الدرداء