10 - ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
19897 - قال : قال الله جل ثناؤه: ( الشافعي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) .
19898 - وقال: ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) [ ص: 270 ] .
19899 - وقال: ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) .
19900 - وقال: ( والذين هم بشهاداتهم قائمون ) .
19901 - وقال: ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) .
19902 - وقال: ( وأقيموا الشهادة لله ) .
19903 - وقال : والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشافعي ، ولا يكتم عن أحد، ولا يحابي بها، ولا يمنعها أحدا. الشاهد قد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم بها على والديه، وولده، والقريب، والبعيد، وللبغيض القريب، والبعيد