19886 - وأما الذي روي في حديث ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن شعيب " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه " .
19887 - فهذا حديث ضعيف، رواه آدم بن فائد ، والمثنى بن الصباح ، عن ، عن أبيه ، عن جده ، عمرو بن شعيب وآدم ، والمثنى ، لا يحتج بهما.
19888 - وروي من أوجه أخر كلها ضعيف. والمراد به إن صح قبل أن يتوب كما هو المراد بسائر من ذكر معه.
19889 - وهذا هو المراد بما روي في ذلك عن كتاب إلى عمر ، فهو القائل أبي موسى لأبي بكرة : " تب تقبل شهادتك" .
19890 - وروينا عن ، أن الحسن " قريش سرق ناقة، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وكان جائز الشهادة " رجلا من .
19891 - وهذا مرسل.
19892 - وهو قول الكافة "إذا تاب وأصلح" وبالله التوفيق.
[ ص: 267 ]