الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
19886 - وأما الذي روي في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه " .

19887 - فهذا حديث ضعيف، رواه آدم بن فائد ، والمثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وآدم ، والمثنى ، لا يحتج بهما.

19888 - وروي من أوجه أخر كلها ضعيف. والمراد به إن صح قبل أن يتوب كما هو المراد بسائر من ذكر معه.

19889 - وهذا هو المراد بما روي في ذلك عن كتاب عمر إلى أبي موسى ، فهو القائل لأبي بكرة : " تب تقبل شهادتك" .

19890 - وروينا عن الحسن ، أن " رجلا من قريش سرق ناقة، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وكان جائز الشهادة " .

19891 - وهذا مرسل.

19892 - وهو قول الكافة "إذا تاب وأصلح" وبالله التوفيق.

[ ص: 267 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية