19466 - وروينا عن ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن بريدة " من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما ، وإن كان كاذبا فهو كما قال، ومن حلف بالأمانة فليس منا " [ ص: 158 ] .
19467 - وروينا عن ، الحسن وقتادة ، فيمن حلف باليهودية أو النصرانية ثم حنث ليس عليه كفارة.
19468 - والحديث الذي روي عن سليمان بن أبي داود ، بإسناده مرفوعا: " فيه كفارة يمين" لا يصح، ولا أصل له من حديث ، ولا غيره، الزهري وسليمان بن أبي داود الحراني متروك.
[ ص: 159 ]