19407 - ثم قال في حجة الوداع أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد : حدثنا أبو علي الصواف ، حدثنا محمد بن يحيى المروزي ، حدثنا ، حدثنا عاصم بن علي عاصم بن محمد ، عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي ، وهو يقول: قال وهو عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر " ألا، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ " ، قالوا: شهرنا هذا قال: " أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟" ، قالوا: بلدنا هذا قال: "أتعلمون أي يوم أعظم"، قالوا: يومنا هذا قال: " فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت " ، - ثلاثا - كل ذلك يجيبونه: ألا نعم، أخرجه في الصحيح، عن البخاري ، عن محمد بن عبد الله نازلا. عاصم بن علي
19408 - فيشبه والله أعلم أن يكون الحديث في النزول بالمسلمين في غير حال الضرورة منسوخا.
19409 - هذا الحديث وغيره في تحريم مال الغير، أو يكون المراد به النزول بالمعاهدين دون المسلمين بدليل هذا الحديث وما ورد في معناه، والله أعلم.
19410 - قال : وقد قيل: إن من الضرورة وجها ثانيا، أن يمرض الرجل المرض فيقول له أهل العلم به أو يكون هو من أهل العلم به قلما يبرأ من كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا أو يشربه، أو يقال له: إن أعجل ما يبرئك أكل كذا، أو شرب كذا، فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن خمرا، إذا بلغ ذلك ما أسكرته، أو شيئا يذهب العقل من المحرمات أو غيرها، فإن إذهاب العقل محرم وذهاب العقل يمنع الفرائض ويؤدي إلى إتيان المحارم [ ص: 138 ] . الشافعي
19411 - قال: ومن قال هذا؟ قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها، وقد يذهب الوباء بغير ألبانها وأبوالها، إلا أنه أقرب ما هناك أن يذهب عن الأعراب لإصلاحه لأبدانهم.
19412 - قال : قد مضى حديث العرنيين في كتاب السير. أحمد