19080 - قال : قد روينا في الحديث الثابت، عن أحمد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلمة بن الأكوع " كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان فيه شدة " أو كلمة تشبهها "فأردت أن يفشو فيهم " .
19081 - وهذا يدل على أن النهي كان للمعنى الذي أشار إليه، كما روينا في حديث ، وكذلك هو في حديث عائشة بريدة ، ونبيشة بمعناهما [ ص: 58 ] .
19082 - قال : ويشبه، لأن يكون نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض، واحتج بقوله عز وجل: ( الشافعي فكلوا منها وأطعموا ) .
19083 - قال : وقد رويناه في الحديث الثابت، عن أحمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة قالت: كنا نملح منه، ونقدم به عائشة المدينة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: . " لا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام "
19084 - وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعموا منه، وهذا الحديث يدل على أنه كان على الاختيار.
19085 - وروينا في حديث ، جابر بن عبد الله وقتادة بن النعمان الأنصاريين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخص فيه بعد ما نهى عنه مطلقا.