9 - الأضحية يصيبها بعد ما يوجبها نقص
19053 - قال : " أحمد : أجزأت عنه الشافعي ". من اشترى هديا، أو ضحية فأوجبها وهي تامة، ثم عرض لها نقص، وبلغت النسك قال
19054 - قال : قد روينا عن أحمد ، أن أبي حصين ، " رأى هدايا له فيها ناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها "، أخبرناه ابن الزبير ، أخبرنا أبو زكريا ، حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب أبو أحمد الفراء ، أخبرنا ، أخبرنا جعفر بن عون مسعر ، عن ، فذكره. أبي حصين
19055 - وهذا إسناد صحيح.