18991 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن ، أخبرنا أبو جعفر بن دحيم ، أخبرنا أحمد بن حازم ، أخبرنا ، أبو يعلى وقبيصة ، عن ، عن سفيان بن سعيد ، عن سلمة بن كهيل حجية بن عدي قال: علي ، فقال: يا أمير المؤمنين البقرة؟ فقال: تجزئ عن سبعة قال: مكسورة القرن؟ قال: لا يضرك قال: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن " جاء رجل إلى [ ص: 36 ] .
18992 - قال : وفي هذا دلالة على ضعف رواية أحمد جري بن كليب : عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. لأن عليا لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، أو يكون المراد به نهي تنزيه لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه، أو يكون النهي راجعا إليهما معا، ويكون المانع من الجواز ما ذهب من الأذن، والله أعلم.
18993 - وفيه أيضا دلالة على أن القرح إذا كان يسيرا لا يمنع المشي لا يمنع من الإجزاء، وبالله التوفيق.
18994 - وروي عن عمار في مكسورة القرن مثل قول علي .
[ ص: 37 ]