18888 - فإن قيل: فأين السنة التي دلت على أن ليس بواجبة؟ قيل: أخبرنا ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن سعيد بن المسيب قالت [ ص: 15 ] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم سلمة " إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من بشره شيئا " .
18889 - قال : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشافعي ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي. " فأراد أحدكم أن يضحي "
18890 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم قال: قال الربيع : وقد الشافعي " أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما، فيظن من رآهما أنها واجبة " بلغنا أن .
18891 - وعن ، أنه " جلس مع أصحابه، ثم أرسل بدرهمين فقال: اشتروا بهما لحما، ثم قال: هذه أضحية ابن عباس ". ابن عباس
18892 - قال : وقد كان قلما يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح الشافعي بمكة ، وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر ، ولا يعدو القول في الضحايا هذا، أو أن تكون واجبة فهي على كل أحد لا تجزئ غير شاة عن كل أحد.
[ ص: 16 ] 18893 - أخبرنا ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ محمد بن أحمد بن بالويه ، حدثنا ، حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، عن شعبة سعيد بن مسروق ، عن ، عن الشعبي أبي سريحة قال: " أبا بكر وعمر ، وكانا لي جارين وكانا لا يضحيان " . أدركت
18894 - وروينا في كتاب السنن من حديث ، عن أبيه ، سفيان بن سعيد الثوري ومطرف ، وإسماعيل ، عن ، وفي بعض حديثهم: كراهية أن يقتدى بهما. الشعبي