15911 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا محمد ، أخبرنا الشافعي ، عن أبو حنيفة حماد ، عن ، أن إبراهيم النخعي ، عمر بن الخطاب ، فقال ابن مسعود: " كانت النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس ، فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا ، فقال عمر: وأنا أرى ذلك ". أتي برجل قد قتل عمدا ، فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء ، فأمر بقتله
15912 - وعن حماد ، عن ، قال: من عفا من ذي سهم ، فعفوه عفو ، قد أجاز إبراهيم عمر العفو من أحد الأولياء ، ولم يسألوا: أقتل غيلة كان ذلك أم غيره " . وابن مسعود
15913 - قال هذا الذي رواه أحمد: منقطع. إبراهيم النخعي