4 - باب الرجل لا يجد نفقة زوجته يفرق بينهما
15520 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة [ ص: 283 ] ، ومضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار والاستدلال بالسنة لم يكن له والله أعلم حبسها على نفسه يستمتع بها ومنعها عن غيره تستغني به، وهو مانع لها فرضا عليه عاجز عن تأديته، وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت على نفسها جوعا وعطشا وعريا قال: فأين الدلالة على التفريق بينهما. الشافعي
15521 - قال قلت: قال الشافعي: أبو هريرة: "إن النبي صلى الله عليه وسلم" أمر الزوج بالنفقة على أهله "، وقال تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول خادمك: أنفق علي أو بعني. أبو هريرة:
15522 - قال: فهذا بيان أن عليه طلاقها، قلت: أما بنص فلا، وأما بالاستدلال فهو يشبه، والله أعلم.