6 - باب الشهادة في الرضاع
15491 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع " لم أعلم أحدا ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفا في أن شهادة النساء [ ص: 270 ] تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروا لغير شهادة، وقالوا ذلك في ولاد المرأة وعيبها الذي تحت ثيابها، والرضاعة عندي مثله. الشافعي:
15492 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا يجوز إلا بأن يكن حرائر عدولا بوالغ ويكن أربعا؛ لأن الله إذا أجاز شهادتين في الدين جعل امرأتين تقومان مقام رجل بعينه ".