15479 - وقد أخرجه في الصحيح من حديث مسلم بن الحجاج عن الليث، عقيل، عن . الزهري
كما : أخبرنا أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا عبيد بن شريك، حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عقيل، عن قال: أخبرني ابن شهاب أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، أن أمه قالت: سمعت زينب بنت أبي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: " أم سلمة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ". زاد أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن في روايته: ولا رائينا. مسلم
15480 - قال وإذا كان هذا الشافعي: لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العام، ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم.
15481 - واحتج أيضا بقول الله عز وجل: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وما جعل الله له غاية، فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها. وبسط الكلام فيه.