15433 - وبإسناده أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن عبد العزيز بن محمد، عن سليمان بن بلال، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، كان لا يرى ابن عباس، ". قال الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئا وذلك كان رأي عبد العزيز: ربيعة ورأي فقهائنا، وأنكر حديث عمرو بن الشريد، عن في اللقاح واحد [ ص: 253 ] . ابن عباس
15434 - قال حديث رجل من أهل الطائف، وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحدا يشك في هذا إلا أنه روي عن خلافهم، فما التفتوا إليه، وهؤلاء أكثر وأعلم. الزهري
15435 - قال فقلت له، يعني لبعض أصحاب الشافعي: أتجد مالك: بالمدينة من علم الخاصة شيئا أولى أن يكون عاما ظاهرا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل، فقد تركناه وتركته، ومن يحتج لقوله إذ كنا نجد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كالدلالة على ما يقول.
15436 - وهذا إنما أورده على طريق الإلزام في تركهم في بعض المواضع الخبر الواحد بقول بعض أهل المدينة، وتركهم ما قال الأكثر من المدنيين: أن لبن الفحل لا يحرم، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة".
15437 - قال وإنما يختلف بنعمة الله قولي أنه لا يذهب إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلى أن أدعه لا أكثر ولا أقل. الشافعي،
[ ص: 254 ]