15379 - قال وقال الشافعي: علي بن أبي طالب في امرأة المفقود "امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته".
15380 - قال وبهذا نقول: لا تنكح امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته، وذكر أن لها العدة والميراث، ثم قال: وإنما جعل لها العدة في يقين الموت، كما جعل لها الميراث في يقينه، لا يكون أن تعتد ولا ترث [ ص: 236 ] . الشافعي: