15375 - قال الحديث الثابت عن الشافعي: عمر، وعثمان في امرأة المفقود بمثل ما روى وزيادة، مالك فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل أن يدخل بها [ ص: 235 ] زوجها الآخر كان أحق بها، وإن دخل بها زوجها الآخر، فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر.
15376 - قال أحمد: رواه عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن ابن المسيب، كما قال عمر، بزيادته قال الشافعي وقضى بذلك ابن شهاب: عثمان بعد عمر.