15370 - وبهذا الإسناد: أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، علي، "في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك ولا تخير".
15371 - قال ورواه أحمد: عن أبو عبيد، هشيم، عن سيار، عن عن الشعبي، علي.
15372 - ورواه أيضا عن سماك بن حرب، عن حنش، علي، وروي عن عن سعيد بن جبير، علي.