15367 - قال أخبرنا الشافعي: عن مالك، عن هشام بن عروة، أبيه قال: ثم قال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله عز وجل ( كان الرجل إذا طلق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأتين فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق. ثم ذكر توجيه القولين [ ص: 232 ] . الشافعي
15368 - وروينا عن أنه قال: تعتد باقي عدتها، وتلا: ( عطاء، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) .
[ ص: 233 ]