15290 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قالا: قال والربيع بن سليمان قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) الآية.
15291 - قال فكان الشافعي: وثبت لها السكنى فقال: ( فرض الزوجة أن يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول، ولم أحفظ عن أحد خلافا أن المتاع النفقة والكسوة والسكنى إلى الحول، غير إخراج ) ثم قال: ( فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف ) .
15292 - فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج، لأنهن تركن ما فرض لهن، ودل الكتاب إذ كان السكنى لها فرضا فتركت حقها فيه، ولم يجعل الله على الزوج حرجا، أن من ترك حقه غير ممنوع له لم يحرج من الحق عليه [ ص: 208 ] .
15293 - ثم حفظت عن من أرضى من أهل العلم أن قال الله عز وجل: ( نفقة المتوفى عنها وكسوتها حولا منسوخة بآية الميراث ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) إلى قوله: ( ولهن الربع مما تركتم ) الآية.