22 - ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها
15288 - أخبرنا أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه قال: "ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث". جابر،
15289 - قال ورويناه أيضا، عن أحمد: ابن عباس.