15278 - واحتج بحديث حميد بن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"، وذلك السياق إسناده ومتنه مذكور في باب الإحداد [ ص: 204 ] .
15279 - قال في رواية الشافعي ودلت السنة على أنه على غير الحوامل من الأزواج وأن الطلاق والوفاة في الحوامل المعتدات سواء، وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن. أبي عبد الله: