18 - باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
15249 - قال قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) .
15250 - قال رحمه الله: "فكان بينا في حكم الله أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس هو الإصابة". الشافعي