15220 - أخبرنا أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، يحيى بن سعيد، عن ويزيد بن عبد الله بن قسيط، أنه قال: قال ابن المسيب، رضي الله عنه: عمر بن الخطاب "أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر، ثم حلت".
15221 - وإلى هذا كان يذهب في القديم فيمن ارتفع حيضها بغير عارض ثم رجع عنه في الجديد إلى ما بلغه في ذلك عن الشافعي وقال: قد يحتمل قول ابن مسعود. أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض، فلا يكون مخالفا لقول عمر ". ابن مسعود
15222 - قال وذلك وجهه عندنا. الشافعي:
[ ص: 192 ]