15208 - قال قال الربيع: الشافعي: لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين.
15209 - قال وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث، أو أحسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق، واشتراط مضي أقل الحيضة الثالثة، ليعلم أنه حيض، والله أعلم. أحمد: