15206 - قال وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون، أما بعضهم فيقولون: لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما، وقال بعضهم: أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين يوما، وأما نحن فنقول بما روي عن الشافعي: علي؛ لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ثم ذكر حديثه، عن عن مالك، عن أبيه، عن هشام، عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة، فاطمة بنت أبي حبيش: [ ص: 188 ] . "فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي الدم عنك وصلي"
15207 - قال الشافعي: فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة، فنقول كذا وكذا يوما ولكنه قال: "إذا أقبلت، وإذا أدبرت".