15195 - قال في القديم: فقيل لهم، يعني للعراقيين: لم تقولون بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا قول أحد من السلف علمناه؟ قال قائل: أين خالفناهم؟ قلنا: قالوا: حتى تغتسل وتحل لها الصلاة، فلم قلتم إن فرطت في الغسل حتى تذهب وقت صلاة، فقد حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة. الشافعي
15196 - وبسط الكلام في هذا إلى أن قال: كما قالت ولا تعدو أن تكون الأقراء إلا أطهار والنساء بهذا أعلم؛ لأنه فيهن بما في الرجال، أو تكون الحيض، فإذا جاءت بثلاث حيض حلت ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى يدل عليه، ولستم تقولون بواحد من القولين. عائشة،