8 - باب ما يكون بعد لعان الزوج
15131 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته، ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه، وإنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ ص: 164 ] : الشافعي: وكانت فراشا، فلم يجز أن ينفى الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش، فلا تكون فراشا أبدا، وقد أخبرنا "الولد للفراش"، عن مالك، نافع، عن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة ابن عمر " [ ص: 165 ] .
15132 - قال وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه، وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه. الشافعي:
15133 - وبسط الكلام في هذا وقال في موضع آخر: ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استدللنا على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا إذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تكذب نفسك أو تفعل كذا كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة: ( "لا سبيل لك عليها" حتى تنكح زوجا غيره ) ، وبسط الكلام فيه.
15134 - قال في القديم: وروى الذين خالفونا في هذا حديثا عن عمر، وعلي، أنهم قالوا في المتلاعنين: لا يجتمعان أبدا، ورجع بعضهم إلى قولنا فيه، وأبى بعضهم الرجوع إليه وقال: لا يجتمعان أبدا ما كان على اللعان. وابن مسعود
15135 - قال فقلت له: أوتعلم حديثا لا يحتمل أن يوجه وجوها إلا قليلا، وإنما الأحاديث على ظاهرها حتى تأتي دلالة بخبر عن الذي حمل الحديث عنه، أو إجماع من الناس على توجيهها، وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رويتم عن الشافعي: علي، وعمر، على ما قلنا. وابن مسعود