3 - باب وغير ذلك سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم
15064 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: حدثني مالك ابن شهاب، أخبره، أن سهل بن سعد الساعدي، عويمرا العجلاني جاء إلى، عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: " لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها"، فقال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن "فكانت تلك سنة المتلاعنين" [ ص: 139 ] . رواه ابن شهاب: في الصحيح، عن البخاري وغيره. ورواه عبد الله بن يوسف عن مسلم، كلهم عن يحيى بن يحيى مالك.