15028 - قال في الجديد: الشافعي قال في القديم: وهو ربع صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث إلا شيء أو شيء قليل. وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
15029 - قال في الجديد: وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو بمد أحدث بعد مده بيوم واحد؟ وإنما قال هذا لأن عند الشافعي كفارة الظهار وحدها بمد مالك هشام.
15030 - قال ومد الشافعي: مد وثلث أو مد ونصف، وقال في رواية هشام مد حرملة: هو مد ونصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هشام بن عبد الملك
15031 - قال في رواية الشافعي من شرع لكم مذهب الربيع: وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد هشام فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قبل أن يكون مد أبو هشام؟ وبسط الكلام في هذا. هشام،
[ ص: 127 ]