15022 - قال أخبرنا الشافعي: عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، قال: سليمان بن يسار "أدركت الناس إذا أعطوا كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا أن ذلك مجزئ عنهم".
15023 - أخبرنا بهما جميعا أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، فذكرهما. مالك،
15024 - قال وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على هذا القول حين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا، فقال: "خذ هذا فكفر به"، وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكينا فهذا مد مد. الشافعي: