14927 - قال وأما ما رويته فيه، عن الشافعي: فمرسل، وحديث ابن مسعود، علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته. يريد بالمرسل رواية عن إبراهيم، فيمن آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال: بانت منه. ويريد بالمسند رواية عبد الله علي بن بذيمة، عن عن أبي عبيدة، عن مسروق، قال: عبد الله بن مسعود الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
14928 - قال ولو كان هذا ثابتا عنه فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين. الشافعي:
14929 - قال وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر، وهو يقول: من الأنصار. الشافعي: