14920 - وبهذا الإسناد أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، أنه قال: ابن عمر، رواه "إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء". في الصحيح، عن البخاري عن ابن أبي أويس، مالك.