14897 - وأخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع فيما بلغه، عن الشافعي حماد، عن عن قتادة، خلاس، علي ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة، وعزر الشاهدين" [ ص: 98 ] . "أن رجلا طلق امرأته وأشهد على طلاقها، وراجعها وأشهد على رجعتها، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها، فرفع إلى
14898 - قال وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة بائنة أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف الشافعي: علي.
14899 - قال في القديم: وإن أعلمها الطلاق وكتمها الرجعة حتى ينكح، فإن كان فيه أثر بأن لا سبيل له عليها فليس فيه إلا الاتباع، وإن كان بالنظر ولم يكن فيه أثر ثابت فالنظر أن الرجعة بائنة وأن النكاح الآخر مفسوخ. الشافعي
14900 - قال روايات أحمد: خلاس عن علي، يضعفها أهل العلم بالحديث يقولون: هي من كتاب والله أعلم.
14901 - وقد قطع في الجديد بصحة الرجعة.
[ ص: 99 ]