14836 - وبهذا الإسناد أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عبد الرحمن بن عوف" عثمان منه بعد انقضاء عدتها ". زاد "أن في روايته قال أبو سعيد "فذهب بعض أصحابنا إلى أن تورث المرأة وإن لم يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مريض وإن انقضت عدتها منه قبل موته". الشافعي:
14837 - وقال بعضهم: "وإن نكحت زوجا غيره".
14838 - وقال غيرهم: "ترثه ما امتنعت من الأزواج" [ ص: 83 ] .
14839 - وقال بعضهم: "ترثه ما كانت في العدة، فإذا انقضت العدة لم ترثه، وهذا مما أستخير الله فيه".
14840 - ثم ساق الكلام إلى أنها لا ترثه بعد انقضاء العدة؛ لأن حديث متصل وهو يقول: ورثها ابن الزبير عثمان في العدة، وحديث مقطوع. ابن شهاب
14841 - وأجاب في الإملاء بأن ورث امرأة عثمان بن عفان وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة قال: وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين، ثم قال: وقيل في العدة. عبد الرحمن بن عوف
14842 - قال إنما رجح حديث أحمد: على حديث ابن الزبير لاتصاله وانقطاع حديث ابن شهاب ابن شهاب.